السيد علي الموسوي القزويني

661

تعليقة على معالم الأصول

واختلف القائلون بالدلالة ، فقال جمع منهم المرتضى : إنّ ذلك بالشرع * لا باللّغة . وقال آخرون : بدلالة اللّغة عليه أيضاً ،

--> ( 1 ) البقرة : 275 . ( 2 ) الكافي 5 : 170 ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح 6 . ( 3 ) الكافي 6 : 199 ، باب ما يوجب المهر كلاّ ، ح 1 و 2 و 3 .